أبو رؤى Admin
عدد المساهمات : 268 تاريخ التسجيل : 14/09/2010
| موضوع: الادلة بوجوب قبول خبر الآحاد في الأحكام والعقائد: الأربعاء 12 يناير 2011 - 6:02 | |
| الادلة بوجوب قبول خبر الآحاد في الأحكام والعقائد:
استدلوا بأدلة كثيرة من: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، والعقل. وفيما يلي تفصيل ذلك وبالله التوفيق.
القرآن:
فالآيات القرآنية تدل صراحة أو ضمنياً على أخذ ما بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سواء كان ذلك عن طريق التواتر أو عن طريق الآحاد، وتقدم معنا أن السلف - من الصحابة والتابعين - لم يكونوا يفرقون بين الأحاديث - آحاد ومتواتر - وإنما كانوا يقبلون ما بلغهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا سيما الصحابة، أما التابعون فمن بعدهم فقد كانوا يفتشون عن الإسناد فلا يقبلون إلاَّ ما رواه العدل الضابط واشتهر عنهم: " إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم" رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه1/84،مع شرح النووي عن الإمام محمد بن سيرين (ت110ه) رحمه الله.
وكان سلف الأمة والتابعون لهم بإحسان يتلقون ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير تفريق كذلك، عملاً بقول الله تعالى:وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر: 7].
حجية السنة إنما هو على سبيل المثال لا الحصر، فمن ذلك:
1) قول الله تعالى: فَلَوْلَا نَفرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التوبة: 122].
ووجه الدلالة من الآية من وجهين:
الأول: من حيث المعنى اللغوي، فإن الله أمر الطائفة بالتفقه والإنذار، والطائفة القطعة من الشيء فيدخل فيه الواحد والاثنان والثلاثة، كما قال الله تعالى:وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات: 9]، فيدخل فيه الاثنان إذا اقتتلا بدليل قول الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [الحجرات:10]
وقال:إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ([التوبة: 66]، وكان رجلاً واحداً.
قال السرخسي "ت 490هـ": "ولا يقال الطائفة اسم للجماعة؛ لأن المتقدمين اختلفوا في تفسير الطائفة فقال محمد بن كعب: اسم للواحد. وقال عطاء: اسم للاثنين. وقال الزهري: للثلاثة، وقال الحسن: للعشرة، فيكون هذا اتفاقاً منهم أن الاسم يحتمل أن يتناول كل واحد من هذه الأعداد ولم يقل أحد بالزيادة على العشرة " أصول السرخسي 1/323.
قال ابن الأثير "ت: 606هـ"الطائفة من الناس وتقع على الواحد" النهاية 3/153. ولم يقل أحد بشرط بلوغها حدَّ التواتر.
الوجه الثاني: أن الله أمر الطائفة - واحداً فصاعداً - بالإنذار، والأمر يقتضي الوجوب، فلو لم يكن في الإنذار - من الواحد فصاعداً - فائدة تقتضي العمل لما أوجب الإنذار؛ لأن الإنذار معناه الإعلام المخوف بما يفيد العلم المقتضي للعمل.
ولهذا قال: "ولعل" هنا ليست للترجي، فإنه محال في حق الله تعالى لما يشعر به من علمه بالعاقبة، بل هو للطلب فيفيد وجوب المطلوب وهو الحذر اعتماداً على إنذار الطائفة انظر أخبار الآحاد للشيخ عبدالله بن جبرين.
وقد بوب الإمام البخاري بما يدل على هذا فقال: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق وقول الله تعالى:وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التوبة:122] وساق في الباب اثنين وعشرين حديثاً مستدلاً بها على خبر الواحد.
قال الحافظ ابن حجر "ت 852هـ" شارحاً هذه الترجمة: "المراد بالإجازة: جواز العمل به أي بخبر الآحاد، والقول بأنه حجة، وقصد الترجمة الرد به على من يقول إن خبر الواحد لا يحتج به إلا إذا كان رواه أكثر من شخص حتى يصير كالشهادة" فتح الباري 13/233. .
وقال أبو محمد بن حزم "ت: 456هـ": "لا يخلو النافر للتفقه في الدين من أن يكون عدلاً أو فاسقاً ولا سبيل إلى قسم ثالث، فإن كان فاسقاً فقد أمرنا بالتبين في أمره وخبره من غير جهته، فأوجب ذلك سقوط قبوله، فلم يبق إلاّ العدل، فكان هو المأمور بقبول نذارته، وقد حذر الله من مخالفة نذارة الطائفة، والطائفة في اللغة تقع على بعض الشيء، ولا يختلف اثنان من المسلمين في أن مسلماً ثقة لو دخل أرض الكفر فدعا قوماً إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن وعلمهم الشرائع لكان لزاماً لهم قبوله ولكانت الحجة عليهم بذلك قائمة..."الإحكام في أصول الأحكام 1/100..
وقال السرخسي "ت 490 هـ": "لو لم يكن خبر الواحد حجة لوجوب العمل لما وجب الإنذار بما سمع... والأمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة، فدل أن خبر الواحد موجب للعمل" أصول السرخسي 1/324
| |
|